( فرع ) قال في كتاب القذف من المدونة وكل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا حد القذف . قال حد لله أو قصاص اجتمع مع القتل أبو الحسن ظاهره وإن كان المقذوف هو المقتول وأنه يحد ثم يقتل كغيره وقال قال : وللورثة أن يقوموا بحد المقذوف فيحد ثم يقتل للقصاص . ا هـ فعلم منه أن القتل يدخل فيه حد غير القذف ولو كان قصاصا وهذا هو الظاهر من نصوصهم وقال الشيخ أبو عمران زروق في شرح قول الرسالة : من لزمته حدود وقتل فالقتل يجزئ عن ذلك إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل ما نصه ظاهره [ ص: 314 ] ولو كان القتل قودا ولم أقف عليه انتهى فتأمله مع ما تقدم والله أعلم .
ص ( وإلا تكررت )
ش : كالزنى والشرب وكالزنى والقذف وقيل يكتفى بالأكثر والله أعلم