ص ( وفاتحة بحركة لسان )
ش : قال في المدخل في تفقد العالم أحوال أهله : ومن أهم الأشياء وآكدها تفقد القراءة إذ
القراءة على ثلاثة أقسام : واجبة وسنة وفضيلة ، فالواجبة قراءة أم القرآن على كل مصل بجميع حروفها وحركاتها وشداتها ; لأن من لم يحكم ذلك فصلاته باطلة إلا أن يكون مأموما ، والسنة سورة معها والفضيلة ما زاد على ذلك ، أعني في غير الفرائض ، ثم قال : وكذلك يفعل في ولده وعبده وأمته اللهم إلا أن يكون في بعضهم عجمة بحيث لا يقدرون على النطق فلا حرج ، انتهى .
ذكر
البرزلي في أثناء مسائل الصلاة في ذكر مسائل وقعت لبعض الأفريقيين أن المشهور أن قراءة أم القرآن فيما عدا الفرائض سنة فتأمله .
ص ( على إمام وفذ )
ش : وأما المأموم فالإمام يحملها عنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في شرح التلقين : لما تكلم على المواضع التي تجب فيها نية الإمامة وهذا الحمل لا يفتقر إلى نية الإمام فلو نوى الإمام أن لا يحمل القراءة أو السهو فلا أثر لنيته فانظره .
ص ( وقيام لها )
ش : أي للفاتحة قال في التوضيح : واختلف في
القيام للفاتحة هل هو لأجلها أو فرض مستقل وتظهر فائدة الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه ، وأيضا فلا يجب القيام على المأموم للفاتحة إلا من جهة مخالفة الإمام عند من يقول : إنه واجب لها ، انتهى .