( فرع ) وأما فجائز قال المرور بين الصفوف : لا أكره المرور بين الصفوف والإمام يصلي قاله مالك ابن فرحون وهو في المدونة قال ابن عرفة : وفيها ولا بأس بالمرور بين الصفوف ; لأن الإمام سترة لهم مالك القاضي سترته سترة لهم فخرج عليها منع المرور بين يدي الإمام وبينهم وجوزه ابن بشير فقيل : مترادفان أبو إبراهيم تعليل فاسد ; لأنه إذا كان سترة لهم امتنع المرور بينه وبينهم ويجاب بأن مراده سترة لمن يليه حسا وحكما ولغيره حكما فقط والممنوع فيه المرور الأول فقط وبه يتم التخريج ، وقال الشيخ مالك زروق في شرح الإرشاد : وحركة مصل آخر ومروره لا يضر ولا خلاف أن مرور الطائفين لا يقدح وقد كان بعض العلماء بمدينة فاس إذا رأى فرجة في موضع يوم الجمعة وبينه وبينها مصل آخر مشى إليه ، انتهى .