( فرع ) قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة : إذا فإنه يقنت بعد الركوع ولا يرجع من الركوع إذا تذكره هنالك فإذا رجع أفسد صلاته ; لأنه لا يرجع من الفرض إلى المستحب انتهى . أما عدم الرجوع فمأخوذ من مسائل المدونة منها من نسي الجلوس الأول حتى استقل قائما فإنه لا يرجع ، ومنها من نسي السورة أو الجهر أو الإسرار أو تكبير العيدين حتى ركع وأما البطلان فلا يأتي على ما شهره [ ص: 540 ] نسي القنوت قبل الركوع المصنف من عدم البطلان في مسألة الجلوس ويأتي على ما قاله ابن عرفة والفاكهاني من البطلان والله أعلم .
( فرع ) قال ابن ناجي في شرح الرسالة : نص على أنه لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت . ابن الجلاب
( قلت ) وظاهر المدونة خلافه . قال فيها ولا يرفع يديه إلا في الافتتاح والمشهور أنه لا يكبر انتهى . وقال الأقفهسي : وهل يكبر أم لا ؟ قولان وعلى الرفع فهل راغبا أو راهبا أو يرهب بإحدى يديه ويرغب بالأخرى ؟ خلاف انتهى .
( تنبيه ) قال في الجواهر : لما ذكرت القنوت ثم إن كانت في نفسه حاجة دعا بها حينئذ إن شاء ، انتهى .