مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وأغلف )

ش : ظاهره أن الأغلف لا تكره إمامته وإنما يكره ترتبه للإمامة ، وهكذا قال ابن الحاجب ، وقال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ، قال مالك لا أرى أن يؤم الأغلف ولا المعتوه ، قال سحنون فإن أمهم الأغلف فلا إعادة عليهم ، وأما المعتوه فيعيدون ، وقال ابن رشد : الأغلف هو الذي لم يختتن ، والمعتوه الذاهب العقل ، وقول سحنون مبين لقول مالك : إن المعتوه لا تصح منه نية فيعيد من ائتم به أبدا ، وأما الأغلف فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام ولا يبلغ به مبلغ التفسيق كشارب الخمر وقاتل النفس فلا تجوز إمامته ابتداء ; لأن الإمامة أرفع مراتب الإسلام فلا يؤم إلا أهل الكمال فإن أم لم تجب الإعادة على من ائتم به ; لأن صلاته إذا جازت لنفسه جازت لغيره انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية