ص ( وأغلف )
ش : ظاهره أن
الأغلف لا تكره إمامته وإنما يكره ترتبه للإمامة ، وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وقال في أول رسم من سماع
ابن القاسم من كتاب الصلاة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا أرى أن يؤم الأغلف ولا المعتوه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فإن أمهم الأغلف فلا إعادة عليهم ، وأما
المعتوه فيعيدون ، وقال
ابن رشد : الأغلف هو الذي لم يختتن ، والمعتوه الذاهب العقل ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مبين لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن المعتوه لا تصح منه نية فيعيد من ائتم به أبدا ، وأما الأغلف فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام ولا يبلغ به مبلغ التفسيق كشارب الخمر وقاتل النفس فلا تجوز إمامته ابتداء ; لأن الإمامة أرفع مراتب الإسلام فلا يؤم إلا أهل الكمال فإن أم لم تجب الإعادة على من ائتم به ; لأن صلاته إذا جازت لنفسه جازت لغيره انتهى .