مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كأبي قبيس )

ش : يعني يكره لمن كان بأبي قبيس أن يصلي بصلاة الإمام ، قال في المدونة ولا يعجبني أن يصلي على أبي قبيس وقعيقعان بصلاة الإمام في المسجد الحرام انتهى . قال ابن بشير واختلف الأشياخ في صلاة من فعل ذلك فمنهم من قال بالصحة ومنهم من قال بالبطلان وهو خلاف في حال ، فإن أمكنهم مراعاة فعل الإمام صحت ، وإن تعذر عليهم ذلك بطلت وهذا يعلم بالمشاهدة انتهى . وقال ابن ناجي في شرحه : هذا من كلام ابن القاسم وابن يونس يريد لبعده عن الإمام وأنه لا يستطيع مراعاة فعله في الصلاة .

( قلت ) هذا يدل على أن لا يعجبني على التحريم ، وقال عبد الحق : قال غير واحد إنما كره الصلاة لبعده عن الإمام فإن فعل فصلاته تامة ، وكذلك رأيت في مسائل لأبي العباس الإبياني أن الصلاة تامة ولا أدري كيف قالوا ذلك والإمام لو طرأ عليه سهو لم يعرف من هناك بذلك ، وأما من صلى على أبي قبيس وقعيقعان وحده فصلاته تامة وإن كان يعلو الكعبة ; لأن الكعبة من الأرض إلى السماء انتهى . فيتحصل من هذا أن صلاة من كان بأبي قبيس مقتديا بصلاة الإمام مكروهة على ما قال ابن القاسم وهي صحيحة ما لم يتعذر عليه مراعاة أفعال الإمام فلا شك في البطلان وليس هذا معارضا لقول المصنف في الجائزات وعلو مأموم ، ولو بسطح لكثرة البعد هنا فتعسر المراعاة لأفعال الإمام ، وإن أمكن ذلك بتكلف وربما أدى إلى شغل البال بذلك ، وقد ذكر ابن القاسم في المدونة هذه المسألة ، وقال فيها : لا يعجبني عقب ذكر المسألة الآتية ، واختياره فيها الجواز ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية