مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثالث ) انظر هل يجوز التمخط في المسجد ودفنه قياسا على النخامة أم لا يجوز ؟ لم أر فيه نصا ، والظاهر أنه ليس مثل النخامة وأنه مثل المضمضة فتأمله .

( الرابع ) قال في العارضة : إن أوقعته في المسجد فقد اقترفت سوءا وكفارته دفنه في الحصباء إلا أن يكون مسطحا فكفارته مسحه انتهى ، وقال قبله : المساجد أحب البلاد إلى الله ، وقال تعالى { في بيوت أذن الله أن ترفع } والإهانة ضد الرفع والبزاق من الإهانة فإنه طرح فيها ، وقد طيب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد من نخامة كانت في القبلة بشيء من خلوق ولكن الله تعالى جعل طرحه للعبد ضرورة أي في أي حال حتى في الصلاة ، وهو كلام ; لأنه إما بإف أو تف أو أغ أو أخ أو أح أح وسمع فيه كذلك فإذا فعلته فمن جهة اليمين ; لأنها مكرمة إلا أن تكون في المسجد فاطرحها في ثوبك انتهى ، وقد تقدم مثله في باب السهو ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية