صفة كفنه- صلى الله عليه وسلم-
روى الشيخان والبيهقي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها-
nindex.php?page=hadith&LINKID=651185أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة .
ورواه ابن ماجه : وزاد ، فقيل لعائشة : إنهم كانوا يزعمون أنه قد كان كفن في حبرة ، فقالت : قد جاءوا ببرد حبرة ، فلم يكفنوه فيها .
وفي رواية للشيخين وأبي داود
nindex.php?page=hadith&LINKID=658572وأدرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في حلة يمانية كانت لعبد الرحمن بن أبي بكر ، ثم نزعت عنه ، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة .
وفي رواية أخرى لهما : أما الحلة فاشتبه على الناس فيها أنها اشتريت ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاث أثواب بيض سحولية ، فأخذها عبد الله بن أبي بكر ، فقال : احبسها حتى أكفن فيها ، ثم قال : لو رضيها الله تعالى لنبيه- صلى الله عليه وسلم- لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها .
وروى ابن أبي شيبة بسند فيه عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن أبيه- رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=681535أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كفن في سبعة أثواب .
.
وروى البزار برجال الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=933582كفن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ريطتين وبرد نجراني .
وروى الطبراني بسند حسن عن أنس - رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=908782أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب أحدها قميص .
وروى ابن سعد والبيهقي عن الشعبي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=64840كفن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب سحولية برود يمانية غلاظ ، إزار ورداء ولفافة .
وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=682686أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية .
وروي عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683015كفن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ثوبين أبيضين وفي برد أحمر .
وروى ابن سعد من طرق صحيحة عن سعيد بن المسيب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=933582كفن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ريطتين وبرد نجراني .
وروى عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال :
لف رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في برد حبرة جعل فيه ثم نزع عنه . تنبيهات
الأول : قال الترمذي :
وتكفينه- صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض أصح ما روي في كفنه .
الثاني : قول السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها- ليس فيها قميص ولا عمامة ، معناه :
لم يكفن في قميص ولا عمامة ، وإنما كفن في ثلاثة أثواب ، ولم يكفن مع الثلاثة بشيء آخر . هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء ، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر حديثها ، وتأوله غيرهم على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الأثواب الثلاثة ، وإنما هما زائدان عليه . الثالث: سبب الاشتباه الذي وقع الناس في كفن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما سبق أنه اشترى البرد الحبرة ثم أخر عنه وترك .