أي ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر فيه ( والشرط فيه ) أي البيع ( و ) في ( شبهه ) من نحو إجارة وشركة ( إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما ) أي شيئا ( له ) أي الملزم ( فيه ) أي الشيء الملزم به ( منفعة ) أي غرض صحيح وتأتي أمثلته ( وتعتبر مقارنته ) أي الشرط ( للعقد ) .
وفي الفروع : ويتوجه كنكاح . والشرط في البيع ينقسم إلى صحيح وفاسد ( وصحيحه ) أي
الشرط الصحيح في البيع ثلاثة ( أنواع : ) أحدها ( ما يقتضيه بيع ) أي يطلبه البيع بحكم الشرع ( ك )
شرط ( تقابض وحلول ثمن وتصرف كل ) من المتبايعين ( فيما يصير إليه ) من ثمن ومثمن [ ص: 28 ] ( و )
اشتراط ( رده ) أي المبيع ( بعيب قديم ) يجده به ( ولا أثر له ) أي للشرط الذي يقتضيه البيع فوجوده كعدمه