الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ومن باع ما يذرع أي شيئا يذرع كأرض وثوب ( على أنه عشرة ) أذرع أو أشبار أو أجر به ونحوها ( فبان ) المبيع ( أكثر ) مما عين ( صح ) البيع ، والزائد لبائع ; لأن ذلك نقص على المشتري فلم يمنع صحة البيع كالعيب ( ولكل ) من بائع ومشتر ( الفسخ ) لضرر الشركة ( ما لم يعط ) بائع ( الزائد ) لمشتر ( مجانا ) بلا عوض فيسقط خيار مشتر ; لأن البائع زاده خيرا .

                                                                          ( وإن بان ) مبيع على أنه عشرة ( أقل ) منها ( صح ) البيع ( والنقص ) عن العشرة ( على بائع ) ; لأنه التزمه بالعقد ( ويخير ) بائع ( إن أخذه ) أي المبيع الناقص ( مشتر بقسطه ) من ثمن فإن شاء أمضاه أو فسخ ، دفعا لضرره و ( لا ) خيار لبائع ( إن أخذه ) مشتر ( بجميعه ) أي الثمن لزوال ضرره ( ولم يفسخ ) به مشتر البيع ولا يجبر أحدهما على المعاوضة ( ويصح ) بيع ( في صبرة ) على أنها عشرة أقفزة فتبين أنها أقل أو أكثر .

                                                                          ( و ) يصح بيع في ( نحوها ) أي الصبرة كزبرة حديد ، وزق عسل أو زيت على أنه عشرة فتبين أقل أو أكثر ( ولا خيار لمشتر ) كبائع ; لأنه لا ضرر عليه في رد الزائد [ ص: 35 ] إن زادت ولا في أخذ الناقص بقسطه ; لأن نقصان القدر ليس بعيب في الباقي ويأخذه مشتر ناقصا بقسطه من ثمن

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية