ومن ( صح ) البيع ، والزائد لبائع ; لأن ذلك نقص على المشتري فلم يمنع صحة البيع كالعيب ( ولكل ) من بائع ومشتر ( الفسخ ) لضرر الشركة ( ما لم يعط ) بائع ( الزائد ) لمشتر ( مجانا ) بلا عوض فيسقط خيار مشتر ; لأن البائع زاده خيرا . باع ما يذرع أي شيئا يذرع كأرض وثوب ( على أنه عشرة ) أذرع أو أشبار أو أجر به ونحوها ( فبان ) المبيع ( أكثر ) مما عين
( وإن ( صح ) البيع ( والنقص ) عن العشرة ( على بائع ) ; لأنه التزمه بالعقد ( ويخير ) بائع ( إن أخذه ) أي المبيع الناقص ( مشتر بقسطه ) من ثمن فإن شاء أمضاه أو فسخ ، دفعا لضرره و ( لا ) خيار لبائع ( إن أخذه ) مشتر ( بجميعه ) أي الثمن لزوال ضرره ( ولم يفسخ ) به مشتر البيع ولا يجبر أحدهما على المعاوضة ( ويصح ) بان ) مبيع على أنه عشرة ( أقل ) منها . بيع ( في صبرة ) على أنها عشرة أقفزة فتبين أنها أقل أو أكثر
( و ) يصح بيع في ( نحوها ) أي الصبرة كزبرة حديد ، وزق عسل أو زيت على أنه عشرة فتبين أقل أو أكثر ( ولا خيار لمشتر ) كبائع ; لأنه لا ضرر عليه في رد الزائد [ ص: 35 ] إن زادت ولا في أخذ الناقص بقسطه ; لأن نقصان القدر ليس بعيب في الباقي ويأخذه مشتر ناقصا بقسطه من ثمن