الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وفاسده أي الشرط الفاسد ثلاثة ( أنواع : أحدها ( مبطل ) للعقد من أصله ( كشرط بيع آخر ) كبعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه الفرس ( أو ) شرط ( سلف ) كبعتك عبدي على أن تسلفني كذا ( أو ) شرط ( قرض ) كعلى أن تقرضني كذا ( أو ) شرط ( إجارة ) كعلى أن تؤجرني دارك بكذا ( أو ) شرط ( شركة ) كعلى أن تشاركني في كذا ( أو ) شرط ( صرف الثمن ) كبعتك الأمة بعشرة دنانير على أن تصرفها بمائة درهم ( أو ) شرط صرف ( غيره ) أي الثمن ، كبعتك الثوب على أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم ; لما تقدم { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة } ( وهو ) أي هذا النوع ( بيعتان في بيعة ، المنهي عنه ) قاله أحمد ، والنهي يقتضي الفساد وقال ابن مسعود " صفقتان في صفقة ربا " ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار وكذا لو باع شيئا على أن يزوجه ابنته أو ينفق على عبده ونحوه ، أو حصته منه قرضا أو مجانا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية