( و ) إن كانت
الإجارة ( لركوب اشترط مع ذكر الموضع ) المركوب إليه ( معرفة راكب برؤية أو صفة وذكر جنس مركوب كمبيع ) إن لم يكن مرئيا ; لاختلاف المقاصد بالنظر إلى أجناس المركوب من كونه فرسا أو بعيرا أو بغلا أو حمارا .
( و ) معرفة ( ما يركب به من سرج وغيره ) ; لاختلاف ضرر المركوب باختلاف ذلك .
( و ) معرفة ( كيفية سيره من هملاج ) بكسر الهاء ( وغيره ) لاختلاف الغرض باختلافه و ( لا ) يشترط ( ذكر ذكوريته أو أنوثيته أو نوعه ) أي : المركوب كعربي أو برذون في الفرس ولا بختي ولا عرابي في إبل ; لأن تفاوته يسير ويشترط أيضا ذكر توابع الراكب العرفية كدار وأثاث .