صفحة جزء
( فصل الشرط الثاني معرفة أجرة ) لأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن ولخبر { من استأجر أجيرا فليعلمه أجره } ويصح أن تكون الأجرة في الذمة وأن تكون معينة ( فما بذمة ) من أجرة حكمه ( كثمن ) أي : فما صح أن يكون ثمنا بذمة صح أن يكون أجرة في الذمة ( وما عين ) من أجرة ( كمبيع ) معين فتكفي مشاهدة نحو صبرة وقطيع وإن جهل قدره لجريان المنفعة مجرى الأعيان ; لتعلقها بعين حاضرة بخلاف السلم فإنه متعلق بمعدوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية