الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح استئجار دار بسكنى ) دار ( أخرى ) سنة ونحوه للعلم بالعوضين ( و ) يصح استئجار دار ب ( خدمة ) من معين ( و ) ب ( تزوج من معين ) وكذا استئجار آدمي [ ص: 244 ] لخدمة بتزويج امرأة معينة لقصة شعيب وموسى عليهما السلام وحديث { إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه } رواه ابن ماجه ولا يصح استئجار دار بعمارتها للجهالة وإن أجرها بأجرة معينة وما تحتاج إليه بنفقة مستأجر بحسابه من الأجرة صح ; لأن الإصلاح على المالك وقد وكله فيه وإن شرطه خارجا من الأجرة لم يصح ، وإن دفع عبده إلى نحو خياط ليعلمه بعمل الغلام سنة جاز ذكره المجد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية