صفحة جزء
( و ) يصح استئجار ( حلي ) ذهب أو فضة ( بأجرة من جنسه ) للبس أو عارية نصا ; لأن الأجرة في مقابلة المنفعة لا في مقابلة الجزء الذاهب بالاستعمال بل هو غير مضمون وإلا لما جاز إجارة أحد النقدين بالآخر لإفضائه إلى التفرق قبل القبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية