( و ) إن
استأجر أرضا ( لأحدهما ) أي : الغرس أو البناء ( لا يملك الآخر ) ; لاختلاف ضررهما . فالغرس يضر بباطن الأرض والبناء يضر بظاهرها ( و ) إن اكتراها ( لغرس ، له الزرع ) ; لأنه أقل ضررا وهو من جنسه ; لأن كلا منهما يضر بباطن الأرض . وإن اكتراها لبناء لم يكن له الزرع وإن كان أخف ضررا لأنه ليس من جنسه . وفيه وجه وجزم به في الإقناع .