( وما
لم يكن البناء ) الذي بناه مستأجر بمؤجرة ( مسجدا أو نحوه ) كمدرسة وسقاية وقنطرة ( فلا يهدم وتلزم الأجرة إلى زواله ) وكذا لو بني بها بناء وقفه على مسجد ، كما ذكره الشيخ
تقي الدين . فإذا انهدم زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها ( ولا يعاد ) مسجد أو غيره انهدم بعد انقضاء المدة ( بغير رضا رب الأرض ) ; لزوال حكم الإذن بزوال العقد . ( تنبيه ) ظاهر ما تقدم أن التخيير باق ولو وقف مستأجر ما بناه . قال في الفروع فإن لم يترك بالأجرة فيتوجه أن لا يبطل الوقف مطلقا انتهى . فإن تملكه رب الأرض اشترى بقيمته ، مثله وكذا إن هدمه وضمن نقصه صرف نقضه وما أخذ في مثله .
( وفي الفائق . قلت
لو كانت الأرض ) المؤجرة لغرس أو بناء ( وقفا ) وانقضت مدة الإجارة ( لم يتملك ) غراس ولا بناء لجهة وقف الأرض ( إلا بشرط واقف ) بأن كان شرطه في وقفه ( أو ) إلا ( برضا مستحق ) لريع وقف إن لم يكن شرط ; لأن في دفع قيمته من ريع الوقف تفويتا على المستحق . وقال (
المنقح ) : قلت : ( بل إذا حصل به ) أي : التملك ( نفع ) لجهة الوقف ، بأن كان أحظ من بقائه بأجرة مثله ( كان له ذلك ) أي : تملكه لجهة الوقف ; لأن فيه مصلحة تعود إلى مستحق الريع ، كشراء ولي بناء ليتيم إذا رآه مصلحة .
وفي الإقناع ومال إليه
ابن رجب : لا يتملك غير تام الملك كالموقوف عليه والمستأجر ، وفيه أيضا : وظاهر كلامهم : لا يقلع الغراس إذا كانت الأرض وقفا .
( و ) مؤنة ( القلع على مستأجر ) كنقل متاعه عند انتهاء المدة ; لأن عليه تفريغ المؤجرة مما أشغلها به من ملكه ( وكذا
تسوية حفر ) حصلت بقلع فتلزم مستأجرا ( إن اختاره ) أي : القلع ، مستأجر دون رب الأرض . ; لأنه أدخل نقصا على ملك غيره بغير إذنه . فلزمه إزالته . فإن اختاره مؤجر فلا شيء على مستأجر ; لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه .