( واكتراء ) أرض ( مدة لزرع لا يكمل فيها ) الزرع كخمسة أشهر لما لا يدرك إلا في ستة أشهر فأكثر ( إن شرط ) في العقد ( قلعه ) أي : الزرع ( بعدها ) أي : مدة الإجارة ( صح ) العقد ; لأنه لا يفضي إلى الزيادة على مدته . وقد يكون له غرض لأخذه قصيلا ونحوه . ويلزمه ما التزم وإلا يشترط ذلك ، بل أطلق أو شرط الإبقاء حتى يكمل فلا ; لأنه لا ينتفع بزرعه فيها . أشبه إجارة الأرض السبخة للزرع . ولا يطالب بالقلع إن زرع .