( ولا يجوز ) كون محلل ( أكثر من واحد ) لدفع الحاجة به ( يكافئ مركوبه ) أي : المحلل ( مركوبيهما ) في المسابقة ( أو ) يكافئ ( رميه رميهما ) في المناضلة . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35380من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا . ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار } " رواه
أبو داود ولأن غير المكافئ وجوده كعدمه .
( فإن سبقاه ) أي :
سبق المخرجان المحلل ولم يسبق أحدهما الآخر ( أحرزا سبقيهما ) أي : أحرز كل منهما سبقه ; لأنه لا سابق منهما . ولا شيء للمحلل . لأنه لم يسبق أحدهما ( ولم يأخذا منه شيئا ) لئلا يكون قمارا ( وإن
سبق هو ) أي : المحلل المخرجين أحرز السبقين ( أو )
سبق ( أحدهما ) أي : أحد المخرجين صاحبه والمحلل ( أحرز السبقين ) لوجود شرطه ( وإن سبقا ) أي : المحلل وأحد المخرجين
[ ص: 280 ] ( معا فسبق مسبوق بينهما ) نصفين لاشتراكهما في السبق وما أخرجه السابق مع المحلل فهو له بسبقه .
( وإن
قال غيرهما ) أي : غير المتسابقين المخرج للعوض ( من سبق ) منكما ( أو صلى فله عشرة لم يصح مع اثنين ) ; لأنه لا فائدة في طلب السبق إذن فلا حرص عليه للتسوية بينهما ( وإن زاد ) على اثنين صح ( أو
قال ) مخرج : من سبق فله عشرة ( ومن صلى فله خمسة وكذا على الترتيب للأقرب ) فالأقرب ( السابق ) كما لو قال : ومن تلى فله أربعة ( صح ) لاجتهاد كل منهم على أن يكون سابقا ليحرز الأكثر .