( وإن
تطوع نهارا بأربع فلا بأس ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28293كان يصلي قبل الظهر أربعا ، لا يفصل بينهن بتسليم } " رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( و ) كون الأربع ( بتشهدين ) كالظهر ( أولى ) من كونها سردا لأنه أكثر عملا ( ويقرأ في كل ركعة ) من أربع تطوعا نهارا ( مع الفاتحة سورة ) كسائر التطوعات .
( وإن
زاد على أربع ) ركعات ( نهارا ) صح وكره ( أو ) زاد على ( ثنتين ليلا ، ولو
جاوز ثمانيا ) نهارا ، أو ليلا ( بسلام واحد صح ) ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم {
صلى الوتر خمسا ، وسبعا ، وتسعا بسلام واحد } " وهو تطوع فألحق به سائر التطوعات .
وعن
أم هانئ مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21136صلى يوم الفتح الضحى ثمان ركعات لم يفصل بينهن } " ولا ينافيه ما روي عنها أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7625أنه سلم من كل ركعتين } " لإمكان التعدد ( وكره ) للاختلاف فيه
قلت : إلا في الوتر والضحى ، لوروده ( ويصح
تطوع بركعة ونحوها ) كثلاث وخمس ، قياسا على الوتر وفي الإقناع : مع الكراهة .