(
ولا يصح ) تعليق طلاق ( إلا من زوج ) يصح تنجيزه منه حين التعليق ( ف ) من
قال ( إن تزوجت ) امرأة فهي طالق لم يقع عليه إن تزوج ( أو عين ولو عتيقته ) فقال إن تزوجت فلانة أو عتيقتي فلانة ( فهي طالق لم يقع ) الطلاق ( بتزوجها ) في قول أكثر أهل العلم . روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ورواه
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله لقوله تعالى : {
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31064لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه .
وعن
المسور بن مخرمة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30926لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ولأنه لو نجز الطلاق إذا لم يقع فكذا تعليقه .