( وأقله ) أي
ما يفرض من الكسوة ( قميص وسراويل وطرحة ومقنعة ومداس وجبة ) أي مضربة ( للشتاء
و ) أقل ما يفرض ( للنوم فراش ولحاف ومخدة ) وإزار في محل جرت العادة بالنوم فيه كأرض
الحجاز ( و ) أقل ما يفرض ( للجلوس بساط ورفيع الحصر و ) يفرض حاكم ( لفقيرة مع فقير كفايتها خبزا خشكارا بأدمه وزيت مصباح ولحم العادة ) وذكر جماعة لا يقطعها اللحم فوق أربعين ، وقدم في الرعاية كل شهر مرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه " إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي : يعني إذا أكثر منه ومنه كل كلب ضار ( و ) يفرض لفقيرة من كسوة ( ما يلبس مثلها وينام فيه ويجلس عليه و ) يفرض ( لمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ) أي معسرة مع موسر ( ما بين ذلك ) ; لأنه اللائق بحالهما ; لأن في إيجاب الأعلى لموسرة تحت فقير ضررا عليه بتكليفه ما لا يسعه حاله وإيجاب الأدنى ضررا عليها فالتوسط أولى ، وإيجاب الأعلى لفقيرة تحت موسر زيادة على ما يقتضيه حالها وقد أمر بالإنفاق من سعته فالتوسط أولى ( وموسر نصفه حر ) في ذلك ( كمتوسطين ) في النفقة والكسوة ( ومعسر كذلك ) أي نصف حر ( ك ) زوجين ( معسرين ) في النفقة
( وعليه ) أي الزوج لزوجته ( مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء و ) ثمن ( مشط وأجرة قيمة ) بتشديد الياء التحتية التي تغسل شعرها
[ ص: 227 ] وتسرحه وتظفره ( ونحوه ) ككنس الدار وتنظيفها ; لأن ذلك كله من حوائجها المعتادة