ومتى تسلم زوج من يلزمه تسلمها وهي التي يوطأ مثلها أي بنت تسع فأكثر لزمته نفقتها وكسوتها ( أو بذلته ) أي تسليم نفسها للزوج تسليما تاما ( هي أو ولي ) لها ( ولو مع صغر زوج أو مرضه أو عنته أو جب ) أي قطع ( ذكره ) بحيث لا يمكنه وطء ( أو ) مع ( تعذر وطء ) منها ( لحيض
[ ص: 233 ] أو نفاس أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة ) أي نحيفة الخلقة ( أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك عنده لزمته نفقتها وكسوتها ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42696ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف } " ويجبر ولي مع صغر زوج على بذل ما وجب عليه من مال الصبي لنيابته عنه في أداء واجباته كأروش جناياته وديونه ( لكن لو
امتنعت ) زوجة من بذل نفسها وهي صحيحة ( ثم مرضت فبذلته ، فلا نفقة لها ) ما دامت مريضة عقوبة لها بمنعها نفسها في حال يمكنه الاستمتاع بها فيها ، وبذلها في ضدها ( ومن بذلته ) أي التسليم ( وزوجها غائب لم يفرض لها ) حاكم شيئا ; لأنه لا يمكن زوجها تسليمها إذن ( حتى يراسله حاكم ) بأن يكتب إلى حاكم البلد الذي هو به فيعلمه ويستدعيه ( ويمضي زمن يمكن قدومه ) أي زوجها الغائب ( في مثله ) فإن سار إليها أو وكل من له حملها إليه وجبت النفقة إذن بالوصول وإلا فرض عليه الحاكم نفقتها من الوقت الذي يمكن وصوله إليها فيه ، وإن غاب زوجها بعد تمكينها إياه ووجوب النفقة عليه لم تسقط بغيبته .