صفحة جزء
( و ) له أن يولي ( قاضيين فأكثر ببلد ) واحد ( وإن اتحد عملهما ) لأن الغرض فصل الخصومات وإيصال الحق إلى مستحقه وهو حاصل بذلك فأشبه القاضي وخلفاءه ، ولكل منهما أن يحكم بمذهبه ولا اعتراض للآخر عليه ( ويقدم قول طالب ) إذا تنازع خصمان وطلب كل منهما الحكم عند أحدهما فيقدم مدع ( ولو عند نائب ) والآخر عند مستنيب لأن الدعوى حق للمدعي ( فإن استويا ) أي : الخصمان في الطلب ( كمدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق فأقرب الحاكمين ) يقدم لأنه لا حاجة إلى كلفة المضي للأبعد ( ثم ) إن استوى الحاكمان أيضا في القرب يقدم من الحاكمين من خرجت له ( القرعة ) لأنه لا مرجح غيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية