ولا يجوز أن
nindex.php?page=treesubj&link=15130يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=26فاحكم بين الناس بالحق } والحق لا يتعين في مذهب بعينه وقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب فإن قلده على هذا الشرط بطل الشرط فقط ذكره في الشرح قال الشيخ
تقي الدين من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل وإن قال يعني كان جاهلا ضالا قال ومن كان متبعا لإمامه فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع
وَلَا يَجُوزُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=15130يُقَلَّدَ الْقَضَاءُ لِوَاحِدٍ عَلَى أَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبٍ بِعَيْنِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=26فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ } وَالْحَقُّ لَا يَتَعَيَّنُ فِي مَذْهَبٍ بِعَيْنِهِ وَقَدْ يَظْهَرُ لَهُ الْحَقُّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ فَإِنْ قَلَّدَهُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ بَطَلَ الشَّرْطُ فَقَطْ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ قَالَ الشَّيْخُ
تَقِيُّ الدِّينِ مَنْ أَوْجَبَ تَقْلِيدَ إمَامٍ بِعَيْنِهِ اُسْتُتِيبَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَإِنْ قَالَ يَعْنِي كَانَ جَاهِلًا ضَالًّا قَالَ وَمَنْ كَانَ مُتَّبِعًا لِإِمَامِهِ فَخَالَفَهُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ أَوْ لِكَوْنِ أَحَدِهِمَا أَعْلَمَ وَأَتْقَى فَقَدْ أَحْسَنَ وَلَمْ يَقْدَحْ فِي عَدَالَتِهِ بِلَا نِزَاعٍ