( و )
زكاة الخارج من ( النحل ) وهو عسله . والأصل في وجوبها في ذلك : قوله تعالى : {
وآتوا حقه يوم حصاده } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " حقه الزكاة فيه مرة العشر ومرة نصف العشر " وقوله تعالى : {
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } والزكاة تسمى نفقة ، لقوله تعالى : {
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } الآية أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر .