( و ) إن
باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه أو تفريطه ( قيل ) اشتداد أو بدو صلاح ( فلا زكاة ) لأنه لم يملكها وقت الوجوب ، وكذا لو مات قبل وله ورثة مدينون ، أو لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا ( إلا إن قصد ) ببيعه أو إتلافه قبل وجوبها ( الفرار منها ) أي : الزكاة ، فلا تسقط وتقدم ( وتقبل ) منه ( دعوى عدمه ) أي : الفرار بلا قرينة لأنه الأصل ( و ) يقبل منه دعوى ( التلف ) للمال قبل وجوب زكاته لأنه مؤتمن عليه ( بلا يمين ) لما تقدم ( ولو اتهم ) فيه لتعذر إقامة البينة عليه ( إلا أن يدعيه ) أي التلف ( ب ) سبب ( ظاهر ) كحريق وجراد ( فكلف البينة عليه ) أي : إن السبب وجد لإمكانها ( ثم يصدق فيما تلف ) من ماله بذلك كالوديع والوكيل .