الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح ) ممن باع حبا أو ثمرة بعد الوجوب ( اشتراط الإخراج ) للزكاة ( على مشتر ) للعلم بها ، فكأنه استثنى قدرها ، ووكله في إخراجها حتى لو تعذرت من مشتر طولب بها بائع . ويفارق ما إذا استثنى زكاة نصاب ماشية للجهالة ، أو اشترى ما لم يبد صلاحه بأصله ، وشرط على بائع [ ص: 418 ] زكاته ، لأنها لا تعلق لها بالعوض الذي يصير إليه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية