صفحة جزء
فصل ولا تجزئ زكاة إلى كافر غير مؤلف حكاه ابن المنذر إجماعا في زكاة الأموال ( ولا ) تجزئ ( إلى كامل رق ) من قن ومدبر ومعلق عتقه بصفة ، ولو كان سيده فقيرا ونحوه ، لاستغنائه بنفقة سيده ، وتقدم المبعض ( غير عامل ) لأن ما يأخذه أجرة عمله يستحقها سيده ( و ) غير ( مكاتب ) لأنه في الرقاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية