فصل ولا تجزئ
زكاة إلى كافر غير مؤلف حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا في زكاة الأموال
( ولا ) تجزئ ( إلى كامل رق ) من قن ومدبر ومعلق عتقه بصفة ، ولو كان سيده فقيرا ونحوه ، لاستغنائه بنفقة سيده ، وتقدم المبعض ( غير عامل ) لأن ما يأخذه أجرة عمله يستحقها سيده ( و ) غير ( مكاتب ) لأنه في الرقاب .