ومن سورة الحج
بسم الله الرحمن الرحيم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لم يختلف
السلف وفقهاء الأمصار في
السجدة الأولى من الحج أنها موضع سجود واختلفوا في الثانية منها وفي المفصل ، فقال أصحابنا : "
سجود القرآن أربع عشرة سجدة ، منها الأولى من الحج وسجود المفصل في ثلاثة مواضع " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " أجمع الناس على أن
عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : " أستحب أن يسجد في سجود القرآن كله وسجود المفصل وموضع السجود من حم :
إن كنتم إياه تعبدون وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " سجود القرآن أربع عشرة سجدة سوى سجدة ص فإنها سجدة شكر " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : فاعتد بآخر الحج سجودا . وقد روي
[ ص: 56 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=908077أنه سجد في ص وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في سجدة حم : السجدة بآخر الآيتين ، كما قال أصحابنا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يسجد في النجم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود :
nindex.php?page=hadith&LINKID=99335سجد النبي صلى الله عليه وسلم في النجم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ليس فيما روى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت من ترك النبي صلى الله عليه وسلم في النجم دلالة على أنه غير واجب فيه ، وذلك لأنه جائز أن لا يكون سجد ؛ لأنه صادف عند تلاوته بعض الأوقات المنهي عن السجود فيها فأخره إلى وقت يجوز فعله فيه ، وجائز أيضا أن يكون عند التلاوة على غير طهارة فأخره ليسجد وهو طاهر .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657913سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في : إذا السماء انشقت و اقرأ باسم ربك الذي خلق واختلف
السلف في الثانية من الحج ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى أنهم قالوا : " في الحج سجدتان " وقالوا : " إن هذه السورة فضلت على غيرها من السور بسجدتين " .
وروى
خارجة بن مصعب عن
أبي حمزة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " في الحج سجدة " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال الأولى عزمة والآخرة تعليم " .
وروى
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " في الحج سجدة واحدة " . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد : " أن في الحج سجدة واحدة " . وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيما تقدم أن في الحج سجدتين ، وبين في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن الأولى عزمة والثانية تعليم ، والمعنى فيه والله أعلم أن الأولى هي السجدة التي يجب فعلها عند التلاوة وأن الثانية كان فيها ذكر السجود فإنما هو تعليم الصلاة التي فيها الركوع والسجود ، وهو مثل ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : السجدة التي في آخر الحج إنما هي موعظة وليست بسجدة ، قال الله تعالى :
اركعوا واسجدوا فنحن نركع ونسجد . فقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو على معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، ويشبه أن يكون من روي عنه من
السلف أن
في الحج سجدتين إنما أرادوا أن فيه ذكر السجود في موضعين وأن الواجبة هي الأولى دون الثانية على معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ويدل على أنه ليس بموضع سجود أنه ذكر معه الركوع ، والجمع بين الركوع والسجود مخصوص به الصلاة ، فهو إذا أمر بالصلاة والأمر بالصلاة مع انتظامها للسجود ليس بموضع سجود ، ألا ترى أن قوله :
وأقيموا الصلاة ليس بموضع للسجود ؟ وقال تعالى :
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وليس ذلك سجدة ؟ وقال :
فسبح بحمد ربك [ ص: 57 ] وكن من الساجدين وليس بموضع سجود ؛ لأنه أمر بالصلاة ؟ كقوله تعالى :
واركعوا مع الراكعين