صفحة جزء
فصل قال أبو بكر رضي الله عنه : والإحصار من الحج والعمرة سواء ؛ وحكي عن محمد بن سيرين أن الإحصار يكون من الحج دون العمرة ، وذهب إلى أن العمرة غير موقتة وأنه لا يخشى الفوات وقد تواترت الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما بالعمرة عام الحديبية وأنه أحل من عمرته بغير طواف ثم قضاها في العام القابل في ذي القعدة وسميت عمرة القضاء . وقال الله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله ثم قال : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وذلك حكم عائد إليهما جميعا ، وغير جائز الاقتصار على أحدهما دون الآخر ، لما فيه من تخصيص حكم اللفظ بغير دلالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية