فصل قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر رضي الله عنه :
والإحصار من الحج والعمرة سواء ؛ وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن الإحصار يكون من الحج دون العمرة ، وذهب إلى أن العمرة غير موقتة وأنه لا يخشى الفوات وقد تواترت الأخبار بأن
النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما بالعمرة عام الحديبية وأنه أحل من عمرته بغير طواف ثم قضاها في العام القابل في ذي القعدة وسميت عمرة القضاء . وقال الله تعالى :
وأتموا الحج والعمرة لله ثم قال :
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وذلك حكم عائد إليهما جميعا ، وغير جائز الاقتصار على أحدهما دون الآخر ، لما فيه من تخصيص حكم اللفظ بغير دلالة .