( الوجه الثاني عشر وهو الخامس عشر : أن الله تعالى قال : {
وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود } فأمر بتطهير بيته الذي هو
المسجد الحرام وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بتنظيف المساجد وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=68734جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا } وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=598769الطواف بالبيت صلاة } ومعلوم قطعا أن الحمام لم يزل ملازما للمسجد الحرام لأمنه وعبادة بيت الله وأنه لا يزال ذرقه ينزل في المسجد وفي المطاف والمصلى . فلو كان نجسا لتنجس المسجد بذلك ولوجب
[ ص: 585 ] تطهير المسجد منه : إما بإبعاد الحمام أو بتطهير المسجد أو بتسقيف المسجد ولم تصح الصلاة في أفضل المساجد وأمها وسيدها لنجاسة أرضه وهذا كله مما يعلم فساده يقينا .
ولا بد من أحد قولين : إما طهارته مطلقا أو العفو عنه . كما في الدليل قبله وقد بينا رجحان القول بالطهارة المطلقة .