عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الصلاة
باب صلاة التطوع
فصل في أوقات النهي عن الصلاة
فصل إعادة الصلاة في أوقات النهي
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
189
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
فصل والمعادة : إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد تعاد في وقت النهي عند الجمهور :
كمالك
والشافعي
وأحمد
nindex.php?page=showalam&ids=11956
وأبي ثور
وغيرهم .
وأبو حنيفة
وغيره جعلوها مما نهي عنه واحتج الأكثرون بثلاثة أحاديث :
[
ص:
189 ]
أحدها : حديث
جابر بن يزيد بن الأسود
عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20633
شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب فلما قضى صلاته . إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه فقال : علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا : يا رسول الله قد صلينا في رحالنا . قال : لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة
} رواه أهل السنن .
كأبي داود
والترمذي
وغيرهما
وأحمد
والأثرم
.
والثاني : ما رواه
مالك
في الموطأ عن
زيد بن أسلم
عن
بشر بن محجن
عن أبيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=599313
أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع
ومحجن
في مجلسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برجل مسلم ؟ قال : بلى يا رسول الله ولكن قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت
} وهذا يدل بعمومه والأول صريح في الإعادة بعد الفجر .
الثالث : ما روى
مسلم
في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584
أبي ذر
قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=599314
كيف أنت إذا كانت عليك
أمراء
[
ص:
190 ]
يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها
؟ قال : قلت فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة
} وفي رواية له {
nindex.php?page=hadith&LINKID=599315
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي : كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ قال : فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل
} وفي رواية
لمسلم
أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=599316
صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي
} وهذه النصوص تتناول صلاة الظهر والعصر قطعا فإنهما هما اللتان كان الأمراء يؤخرونهما ; بخلاف الفجر فإنهم لم يكونوا يصلونها بعد طلوع الشمس وكذلك المغرب لم يكونوا يؤخرونها ولكن كانوا يؤخرون العصر أحيانا إلى شروع الغروب .
وحينئذ فقد أمره أن يصلي الصلاة لوقتها ثم يصليها معهم بعد أن صلاها ويجعلها نافلة وهو في وقت نهي لأنه قد صلى العصر ; ولأنهم قد يؤخرون العصر إلى الاصفرار فهذا صريح بالإعادة في وقت النهي .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة