( قوله وسنن الطهارة ) إضافة الشيء إلى ما هو أعم منه من وجه لصدق السنة مع الطهارة في طهارة مسنونة ، [ ص: 21 ] وسنة بلا طهارة في سنة مثلا صلوية ، وطهارة بلا سنة في طهارة واجبة فعلت على غير وجه السنة .
واللام فيه للعهد : يعني الطهارة المذكورة وهي الوضوء ، فاندفع لزوم كون السنن المذكورة سننا لغير الوضوء من أنواع الطهارة .
والسنة : ما واظب صلى الله عليه وسلم مع تركه أحيانا ( قوله غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ إلخ ) الحديث المذكور في الصحيحين بغير نون التوكيد ، وأما بها ففي مسند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ولفظه { nindex.php?page=hadith&LINKID=81859فلا يغمسن يده في طهوره حتى يفرغ عليها ثلاثا } ثم غسلهما هذا يقع عن الفرض فهو فرض تقديمه سنة ، ولذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في الأصل بعد غسل الوجه : ثم يغسل ذراعيه .
وأما تعليقه بالاستيقاظ ، فمنهم من أطلق فيه ، ومنهم من قيده بما إذا نام مستنجيا بالأحجار أو متنجس البدن ، أما لو نام متيقنا طهارتهما مستنجيا بالماء فلا يسن له .
وقيل بأنه سنة مطلقا للمستيقظ وغيره في ابتداء الوضوء ، وهو الأولى ; لأن من حكى وضوءه عليه الصلاة والسلام قدمه ، وإنما يحكى ما كان دأبه وعادته لا خصوص وضوئه الذي هو عن نوم ، بل الظاهر أن اطلاعهم على وضوئه عن غير النوم ، نعم مع الاستيقاظ وتوهم النجاسة السنة آكد ، أما الوجوب فإنما يناط بتحقق النجاسة .