قال لأنه عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبة . وكيفيته أن يمضمض ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديدا ثم يستنشق كذلك [ ص: 26 ] هو المحكي من وضوء صلى الله عليه وسلم ( والمضمضة والاستنشاق )
كتاب الطهارات
التالي
السابق
( قوله والسنة فيهما المبالغة لغير الصائم وهو في المضمضة إلى الغرغرة ، وفي الاستنشاق إلى ما اشتد من الأنف ، والمضمضة والاستنشاق ) ، وهو يفيد أن مجه ليس من حقيقتها ، وقيل لا يجزئه ، ومصا لا يجزئه . ولو شرب الماء عبا أجزأ عن المضمضة
( قوله : لأنه عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبة ) جميع من حكى وضوءه عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا اثنان وعشرون نفرا ، ولا بأس بإفادة حصرهم تكميلا وإسعافا : الأول فعلا ، وفيه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ، وفيه فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ، رواه الستة عنه ، والمراد عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد بن عاصم ، ووهم في جعله إياه ابن عيينة ابن زيد بن عبد ربه راوي الأذان . وفي قوله مسح مرتين إلا أن يكون رواه بمعنى أقبل وأدبر . الثاني عثمان فعلا في الصحيحين ، ولم يذكر في المضمضة والاستنشاق عدد غرفات ، ولا في المسح إقبالا ولا غيره . الثالث فعلا في ابن عباس وفيه { البخاري } وفيه { أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق } . الرابع ثم أخذ [ ص: 26 ] غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه المغيرة رواه في كتاب اللباس . الخامس البخاري فعلا رواه أصحاب السنن الأربعة ، وفيه { علي بن أبي طالب } ، وفي رواية فمسح برأسه مرة واحدة أبي داود في المضمضة والاستنشاق قال بماء واحد . السادس قولا دون تنصيص على عدد في شيء رواه المقدام بن معدي كرب أبو داود . السابع أبو مالك الأشعري فعلا كالذي قبله ، رواه عبد الرزاق والطبراني وأحمد وابن أبي شيبة . الثامن وإسحاق بن راهويه قولا كالذي قبله ، رواه أبو بكرة التاسع البزار قولا كالذي قبله ، رواه أبو هريرة أحمد ، وزاد " أنه صلى الله عليه وسلم نضح تحت ثوبه ثم قال : هذا إسباغ الوضوء . العاشر وأبو يعلى ، رواه وائل بن حجر الترمذي عنه قولا ، وفيه { } ، وأظنه قال وظاهر لحيته ثلاثا ثم غسل قدمه اليمنى وفصل بين أصابعه ، أو قال خلل بين أصابعه ورفع الماء حتى جاوز الكعب ثم رفعه إلى الساق ، ثم فعل باليسرى مثل ذلك ، ثم أخذ حفنة من ماء فملأ بها يده ثم وضعها على رأسه حتى انحدر الماء من جوانبه وقال : هذا إتمام الوضوء ، ولم أره ينشف بثوب " . قال الإمام : يرويه ثم مسح على رأسه ثلاثا وظاهر أذنيه ثلاثا وظاهر رقبته محمد بن حجر بن عبد الجبار ، قال فيه نظر . البخاري
الحادي عشر ، رواه جبير بن نفير دون تنصيص على عدد في الرأس وغرفات المضمضة والاستنشاق . الثاني عشر ابن حبان أبو أمامة فرواه في مسنده . الثالث عشر أحمد أخرج أنس عن الدارقطني أنه توضأ ثم قال : حدثني الحسن البصري أن هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذلك التنصيص . أنس بن مالك
الرابع عشر ، رواه أبو أيوب الأنصاري الطبراني قال : { وإسحاق بن راهويه } . الخامس عشر كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ تمضمض واستنشق وأدخل أصابعه من تحت لحيته فخللها كعب بن عمرو اليماني ، رواه أبو داود عنه قال : { } ا هـ . ورواه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره ، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق ، وفصل معنى التفصيل وسنذكره عن قريب إن شاء الله تعالى . السادس عشر الطبراني قولا ، رواه عبد الله بن أبي أوفى أبو يعلى دون ذلك التنصيص . السابع عشر فعلا ، رواه الإمام البراء بن عازب كذلك . الثامن عشر أحمد قولا ، وفيه { أبو كاهل قيس بن عائذ } ، ولعل قوله ذلك هو الوجه للقائلين بعدم سنية التثليث في غسل الرجل ، وقد ضعف فغسل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يده ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ولم يوقت وغسل رجليه ولم يوقت بالهيثم بن جماز ، وحديث الربيع بعده صريح في تثليث الرجلين . التاسعة عشر فرواه الربيع بنت معوذ أبو داود عنها قولا قالت فيه : فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يده ثلاثا ، ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه ، وفيه : وضأ رجليه ثلاثا ثلاثا . العشرون رضي الله عنها فعلا ، رواه عائشة في سننه الكبرى ، وفيه : مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم مرت بيديها بأذنيها ، وليس في شيء منها ذكر التسمية إلا حديث ضعيف أخرجه النسائي عن الدارقطني حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن قالت : { عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس طهورا سمى الله تعالى } .
الحادي والعشرون عبد الله بن أنيس فعلا ، رواه ، وفيه : مسح برأسه مقبلا ومدبرا ومس أذنيه الثاني والعشرون الطبراني عن أبيه عن جده وسنذكرها قريبا ، وقد أشرنا فيها إلى الأطراف المذكورة في كيفية المسح وغرفات المضمضة والاستنشاق ; لأنهما موضعا خلاف فتتيسر الإحالة عند الكلام عليهما ، وكلها نص على المضمضة والاستنشاق فلا شك في ثبوت المواظبة عليهما ( قوله هو المحكي ) تقدم من حكاية عمرو بن شعيب [ ص: 27 ] فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ، ومعلوم أن الاستنثار ليس أخذ ماء ليكون له غرفات ، والمراد بثلاث غرفات مثل المراد بقوله ثلاثا ، فكما أن المراد كل من المضمضة والاستنشاق ثلاثا فكذا كل من المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات . وقد جاء مصرحا في حديث عبد الله بن زيد : حدثنا الطبراني ، حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا شيبان بن فروخ أبو سلمة الكندي ، حدثنا ، حدثني ليث بن أبي سليم طلحة بن مشرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو اليامي { } وقدمنا رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ، يأخذ لكل واحدة ماء جديدا ، وغسل وجهه ثلاثا ، فلما مسح رأسه قال هكذا ، وأومأ بيديه من مقدم رأسه حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه من قبل قفاه أبي داود مختصرا وسكت عليه هو بعده . وما نقل عن والمنذري ابن معين أنه سئل : ألكعب صحبة ؟ فقال : المحدثون يقولون إنه رآه صلى الله عليه وسلم ، وأهل بيت يقولون ليست له صحبة غير قادح ، فإذا اعترف أهل الشأن بأن له صحبة تم الوجه ، ويدل عليه ما رواه طلحة ابن سعد في الطبقات : أخبرنا عن يزيد بن هارون عثمان بن مقسم البري عن عن ليث عن جده قال { طلحة بن مصرف اليامي } رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح هكذا ، ووصف فمسح مقدم رأسه جر يديه إلى قفاه
وما في حديث بماء واحد لا يعارض الصحيح من حديث علي ابن زيد وكعب ، وما في حديث فأخذ غرفة من ماء إلى آخر ما تقدم يجب صرفه إلى أن المراد تجديد الماء بقرينة قوله بعد ذلك : ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ، ومعلوم أن لكل من اليدين ثلاث غرفات لا غرفة واحدة ، فكان المراد أخذ ماء لليمنى ثم ماء لليسرى ، إذ ليس يحكي الفرائض فقد حكى السنن من المضمضة وغيرها ، ولو كان لكان المراد أن ذلك أدنى ما يمكن إقامة المضمضة به ، كما أن ذلك أدنى ما يقام فرض اليد به ; لأن المحكي إنما هو وضوءه الذي كان عليه ليتبعه المحكي لهم ، وما روي بكف واحد فلنفي كونه بكفين معا أو على التعاقب ، كما ذهب إليه بعضهم من أن المضمضة باليمنى والاستنشاق باليسرى ابن عباس
( قوله : لأنه عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبة ) جميع من حكى وضوءه عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا اثنان وعشرون نفرا ، ولا بأس بإفادة حصرهم تكميلا وإسعافا : الأول فعلا ، وفيه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ، وفيه فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ، رواه الستة عنه ، والمراد عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد بن عاصم ، ووهم في جعله إياه ابن عيينة ابن زيد بن عبد ربه راوي الأذان . وفي قوله مسح مرتين إلا أن يكون رواه بمعنى أقبل وأدبر . الثاني عثمان فعلا في الصحيحين ، ولم يذكر في المضمضة والاستنشاق عدد غرفات ، ولا في المسح إقبالا ولا غيره . الثالث فعلا في ابن عباس وفيه { البخاري } وفيه { أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق } . الرابع ثم أخذ [ ص: 26 ] غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه المغيرة رواه في كتاب اللباس . الخامس البخاري فعلا رواه أصحاب السنن الأربعة ، وفيه { علي بن أبي طالب } ، وفي رواية فمسح برأسه مرة واحدة أبي داود في المضمضة والاستنشاق قال بماء واحد . السادس قولا دون تنصيص على عدد في شيء رواه المقدام بن معدي كرب أبو داود . السابع أبو مالك الأشعري فعلا كالذي قبله ، رواه عبد الرزاق والطبراني وأحمد وابن أبي شيبة . الثامن وإسحاق بن راهويه قولا كالذي قبله ، رواه أبو بكرة التاسع البزار قولا كالذي قبله ، رواه أبو هريرة أحمد ، وزاد " أنه صلى الله عليه وسلم نضح تحت ثوبه ثم قال : هذا إسباغ الوضوء . العاشر وأبو يعلى ، رواه وائل بن حجر الترمذي عنه قولا ، وفيه { } ، وأظنه قال وظاهر لحيته ثلاثا ثم غسل قدمه اليمنى وفصل بين أصابعه ، أو قال خلل بين أصابعه ورفع الماء حتى جاوز الكعب ثم رفعه إلى الساق ، ثم فعل باليسرى مثل ذلك ، ثم أخذ حفنة من ماء فملأ بها يده ثم وضعها على رأسه حتى انحدر الماء من جوانبه وقال : هذا إتمام الوضوء ، ولم أره ينشف بثوب " . قال الإمام : يرويه ثم مسح على رأسه ثلاثا وظاهر أذنيه ثلاثا وظاهر رقبته محمد بن حجر بن عبد الجبار ، قال فيه نظر . البخاري
الحادي عشر ، رواه جبير بن نفير دون تنصيص على عدد في الرأس وغرفات المضمضة والاستنشاق . الثاني عشر ابن حبان أبو أمامة فرواه في مسنده . الثالث عشر أحمد أخرج أنس عن الدارقطني أنه توضأ ثم قال : حدثني الحسن البصري أن هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذلك التنصيص . أنس بن مالك
الرابع عشر ، رواه أبو أيوب الأنصاري الطبراني قال : { وإسحاق بن راهويه } . الخامس عشر كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ تمضمض واستنشق وأدخل أصابعه من تحت لحيته فخللها كعب بن عمرو اليماني ، رواه أبو داود عنه قال : { } ا هـ . ورواه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره ، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق ، وفصل معنى التفصيل وسنذكره عن قريب إن شاء الله تعالى . السادس عشر الطبراني قولا ، رواه عبد الله بن أبي أوفى أبو يعلى دون ذلك التنصيص . السابع عشر فعلا ، رواه الإمام البراء بن عازب كذلك . الثامن عشر أحمد قولا ، وفيه { أبو كاهل قيس بن عائذ } ، ولعل قوله ذلك هو الوجه للقائلين بعدم سنية التثليث في غسل الرجل ، وقد ضعف فغسل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يده ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ولم يوقت وغسل رجليه ولم يوقت بالهيثم بن جماز ، وحديث الربيع بعده صريح في تثليث الرجلين . التاسعة عشر فرواه الربيع بنت معوذ أبو داود عنها قولا قالت فيه : فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يده ثلاثا ، ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه ، وفيه : وضأ رجليه ثلاثا ثلاثا . العشرون رضي الله عنها فعلا ، رواه عائشة في سننه الكبرى ، وفيه : مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم مرت بيديها بأذنيها ، وليس في شيء منها ذكر التسمية إلا حديث ضعيف أخرجه النسائي عن الدارقطني حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن قالت : { عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس طهورا سمى الله تعالى } .
الحادي والعشرون عبد الله بن أنيس فعلا ، رواه ، وفيه : مسح برأسه مقبلا ومدبرا ومس أذنيه الثاني والعشرون الطبراني عن أبيه عن جده وسنذكرها قريبا ، وقد أشرنا فيها إلى الأطراف المذكورة في كيفية المسح وغرفات المضمضة والاستنشاق ; لأنهما موضعا خلاف فتتيسر الإحالة عند الكلام عليهما ، وكلها نص على المضمضة والاستنشاق فلا شك في ثبوت المواظبة عليهما ( قوله هو المحكي ) تقدم من حكاية عمرو بن شعيب [ ص: 27 ] فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ، ومعلوم أن الاستنثار ليس أخذ ماء ليكون له غرفات ، والمراد بثلاث غرفات مثل المراد بقوله ثلاثا ، فكما أن المراد كل من المضمضة والاستنشاق ثلاثا فكذا كل من المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات . وقد جاء مصرحا في حديث عبد الله بن زيد : حدثنا الطبراني ، حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا شيبان بن فروخ أبو سلمة الكندي ، حدثنا ، حدثني ليث بن أبي سليم طلحة بن مشرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو اليامي { } وقدمنا رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ، يأخذ لكل واحدة ماء جديدا ، وغسل وجهه ثلاثا ، فلما مسح رأسه قال هكذا ، وأومأ بيديه من مقدم رأسه حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه من قبل قفاه أبي داود مختصرا وسكت عليه هو بعده . وما نقل عن والمنذري ابن معين أنه سئل : ألكعب صحبة ؟ فقال : المحدثون يقولون إنه رآه صلى الله عليه وسلم ، وأهل بيت يقولون ليست له صحبة غير قادح ، فإذا اعترف أهل الشأن بأن له صحبة تم الوجه ، ويدل عليه ما رواه طلحة ابن سعد في الطبقات : أخبرنا عن يزيد بن هارون عثمان بن مقسم البري عن عن ليث عن جده قال { طلحة بن مصرف اليامي } رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح هكذا ، ووصف فمسح مقدم رأسه جر يديه إلى قفاه
وما في حديث بماء واحد لا يعارض الصحيح من حديث علي ابن زيد وكعب ، وما في حديث فأخذ غرفة من ماء إلى آخر ما تقدم يجب صرفه إلى أن المراد تجديد الماء بقرينة قوله بعد ذلك : ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ، ومعلوم أن لكل من اليدين ثلاث غرفات لا غرفة واحدة ، فكان المراد أخذ ماء لليمنى ثم ماء لليسرى ، إذ ليس يحكي الفرائض فقد حكى السنن من المضمضة وغيرها ، ولو كان لكان المراد أن ذلك أدنى ما يمكن إقامة المضمضة به ، كما أن ذلك أدنى ما يقام فرض اليد به ; لأن المحكي إنما هو وضوءه الذي كان عليه ليتبعه المحكي لهم ، وما روي بكف واحد فلنفي كونه بكفين معا أو على التعاقب ، كما ذهب إليه بعضهم من أن المضمضة باليمنى والاستنشاق باليسرى ابن عباس