حقيقته الدخول في الحرمة والمراد الدخول في حرمات مخصوصة : أي التزامها ، والتزامها شرط الحج شرعا غير أنه لا يتحقق ثبوته شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية على ما سيأتي ، وإذا تم الإحرام لا يخرج عنه إلا بعمل النسك الذي أحرم به .
وإن أفسده إلا في الفوات فبعمل العمرة وإلا الإحصار فبذبح الهدي ، ثم لا بد من القضاء مطلقا وإن كان مظنونا ، فلو أحرم بالحج على ظن أن عليه الحج ثم ظهر له أن لا حج عليه يمضي فيه وليس له أن يبطله ، فإن أبطله فعليه قضاؤه . لأنه لم يشرع فسخ الإحرام أبدا إلا بالدم والقضاء ، وذلك يدل على لزوم المضي مطلقا ، بخلاف المظنون في الصلاة على ما سلف ( قوله لما روي إلخ ) أخرج الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت { nindex.php?page=hadith&LINKID=83045أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل } وقال : حديث حسن غريب .
يعقوب بن عطاء ممن جمع أئمة الإسلام حديثه ، وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=83046من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم } وصححه على شرطهما وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار .
ورئي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما محرما وعلى رأسه مثل الرب من الغالية . وقال مسلم بن صبيح : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير محرما وفي رأسه ولحيته عن الطيب ما لو كان لرجل أعد منه رأس مال ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وعليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم . قال الحازمي : وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وجد ريح طيب من nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وهو محرم ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ارجع فاغسله ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لم يبلغه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها وإلا لرجع إليه ، وإذا [ ص: 432 ] لم يبلغه فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثبوتها أحق أن تتبع .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وزاد فيه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=14039الحاج الشعث التفل } وللاختلاف استحبوا أن يذيب جرم المسك إذا تطيب به بماء ورد ونحوه ( قوله والممنوع منه التطيب ) لأنه فعل المكلف والأحكام إنما تتعلق به ولم يتطيب بعد الإحرام لكن هم يقولون هذا الممنوع منه بعد الإحرام .
وهناك منع آخر قبله عن التطيب بما يبقى عينه . وحاصل الجواب : منع ثبوت هذا المنع ، فإن قستم على الثوب فهو في مقابلة النص لما ذكرنا من وروده به في البدن ولم يرد في الثوب فعقلنا أنه اعتبر في البدن تابعا ، والمتصل في الثوب منفصل عنه فلم يعتبر تبعا ، وهذا لأن المقصود من استنان الطيب عند الإحرام حصول الارتفاق به حالة المنع منه على مثال السحور للصوم إلا أن هذا القدر يحصل بما في البدن ، فيغني عن تجويزه في الثوب إذ لم يقصد كمال الارتفاق في حالة الإحرام لأن الحاج الشعث التفل وقد قيل : يجوز في الثوب أيضا على قولهما