ويؤنسه حرمة نكاح الأمة على الحرة مع جواز القلب فكان التكرار لدفع توهم ذلك ، بخلاف المذكور في الكتاب فإنه لم يذكره إلا بلفظ الجمع فلا يجري فيه ذلك التوهم وهذا ظاهر ، وغير هذا الحديث الذي ورد بلفظ الجمع لم يزد فيه على قول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31322لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها } . انتهى في الصحيحين ( قوله وهذا مشهور ) أعني الحديث المذكور ثابت في صحيحي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، ورواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وتلقاه الصدر الأول بالقبول من الصحابة والتابعين ، ورواه الجم الغفير منهم [ ص: 217 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم ( فتجوز الزيادة به على الكتاب ) يعني بالزيادة هنا تخصيص عموم قوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } لا الزيادة المصطلحة من تقييد المطلق مع أن العموم المذكور مخصوص بالمشركة والمجوسية وبناته من الرضاعة ، فلو كان من أخبار الآحاد جاز التخصيص به أيضا غير متوقف على كونه مشهورا ، والظاهر أنه لا بد من ادعاء الشهرة لأن الحديث موقعه النسخ لا التخصيص ، لأن قوله تعالى { ولا تنكحوا المشركات } ناسخ لعموم قوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } إذ لو تقدم لزم نسخه بالآية فلزم حل المشركات وهو منتف أو تكرار النسخ وحاصله خلاف الأصل .
بيان الملازمة أن يكون السابق حرمة المشركات ثم ينسخ بالعام وهو { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ثم يجب تقدير ناسخ آخر لأن الثابت الآن الحرمة