( قوله فإن اختلط ) أي اللبن بالدواء . حاصله أنه كالماء ; لأن اللبن إذا كان غالبا مع الدواء ظهر قصدان الدواء لتنفيذه وعلى هذا إذا اختلط بالدهن أو النبيذ تعلق به التحريم سواء أوجر بذلك أم استعط ( قوله وإذا اختلط اللبن بلبن شاة فإن كان الغالب لبن الآدمية تعلق التحريم بشرب الصغير إياه ) أو لبن الشاة لا يتعلق به تحريم ; لأن لبن الشاة لما لم يكن له أثر في إثبات الحرمة كان كالماء فيعتبر الغالب ، ولو تساويا وجب ثبوت الحرمة ; لأنه غير مغلوب فلم يكن مستهلكا .