( قوله : والمنعقدة ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله ، فإذا حنث لزمته الكفارة لقوله تعالى { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته } ) الآية و " ما " في قوله ما يحلف مصدرية : أي الحلف على أمر في المستقبل . وهذا يفيد أن الحلف على ماض صادقا فيه كوالله لقد قدم زيد أمس لا تسمى منعقدة ، ويقتضي أنها إما ليست بيمين وهو بعيد ، أو زيادة أقسام اليمين على الثلاثة وهو مبطل لحصرهم السابق ، وفي كلام شمس الأئمة ما يفيد أنها من قبيل اللغو ، فإن أراد لغة فممنوع ; لأنه ما لا فائدة له فيه ، وفي هذا اليمين فائدة [ ص: 63 ] تأكيد صدقه في خبره عند السامع ، وإن أراد دخولها في اللغو المذكور في الآية بحسب الإرادة فقد فسره السلف واختلفوا فيه ، ولم يقل أحد بذلك فكان خارجا عن أقوال السلف . والجواب أن الأقسام الثلاثة فيما يتصور فيه الحنث لا في مطلق اليمين .