[ ص: 193 ] ( باب اليمين في الضرب والقتل وغيره )
( ومن فهو على الحياة ) لأن الضرب اسم لفعل مؤلم يتصل بالبدن ، والإيلام لا يتحقق في الميت ، ومن يعذب في القبر توضع فيه الحياة في قول العامة [ ص: 194 ] وكذلك الكسوة لأنه يراد به التمليك عند الإطلاق ، ومنه الكسوة في الكفارة وهو من الميت لا يتحقق [ ص: 195 ] إلا أن ينوي به الستر ، وقيل بالفارسية ينصرف إلى اللبس ( وكذا الكلام والدخول ) لأن المقصود من الكلام الإفهام والموت ينافيه ، والمراد من الدخول عليه زيارته وبعد الموت يزار قبره لا هو قال لآخر إن ضربتك فعبدي حر فمات فضربه