[ ص: 189 ] باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك ( ومن فهو هدي عند قال لامرأته : إن لبست من غزلك فهو هدي فاشترى قطنا فغزلته ونسجته فلبسه أبي حنيفة وقالا : ليس عليه أن يهدي حتى تغزل من قطن ملكه يوم حلف ) ومعنى الهدي التصدق به بمكة لأنه اسم لما يهدى إليها . لهما أن النذر إنما يصح في الملك أو مضافا إلى سبب الملك ولم يوجد لأن اللبس وغزل المرأة ليسا من أسباب ملكه . وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج والمعتاد هو المراد [ ص: 190 ] وذلك سبب لملكه ، ولهذا يحنث إذا غزلت من قطن مملوك له وقت النذر لأن القطن لم يصر مذكورا .
[ ص: 189 ]