صفحة جزء
[ ص: 63 ] ( واليمين اللغو أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلافه فهذه اليمين نرجو أن لا يؤاخذ الله به صاحبها ) ومن اللغو أن يقول : والله إنه لزيد وهو يظنه زيدا وإنما هو عمرو ، والأصل فيه قوله تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم } الآية ، إلا أنه علقه بالرجاء للاختلاف في تفسيره . .


( قوله : ويمين اللغو أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلافه ) مثل والله لقد دخلت الدار والله ما كلمت زيدا ونحوه ، ويدخل في ذلك الأفعال كما ذكرنا والصفات . ومن الثاني ما في الخلاصة : رجل حلفه السلطان أنه لم يعلم بأمر كذا فحلف ثم تذكر فعلم أنه كان يعلم أرجو أن لا يحنث ( فهذه اليمين نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها ) وإنما قيد محمد عدم المؤاخذة بالرجاء مع أنه مقطوع به في كتاب الله تعالى حين قال { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } للاختلاف في معنى اللغو ، ففسره محمد بما ذكر وهو مروي عن ابن عباس وبه قال أحمد .

وقال الشافعي : كل يمين صدرت عن غير قصد في الماضي وفي المستقبل . وهو مباين للتفسير المذكور ; لأن الحلف على أمر يظنه ، كما قال : لا يكون إلا عن قصد ، وهو [ ص: 64 ] رواية عن أحمد ، وهو معنى ما روى صاحب السنن عن عائشة رضي الله عنها { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله } . وقال الشعبي ومسروق : لغو اليمين أن يحلف على معصية فيتركها لاغيا بيمينه . وقال سعيد بن جبير : أن يحرم على نفسه ما أحل الله له من قول أو عمل . فلما اختلف في معنى اللغو علقه بالرجاء . والأصح أن اللغو بالتفسيرين الأولين وكذا بالثالث متفق على عدم المؤاخذة به في الآخرة ، وكذا في الدنيا بالكفارة فلم يتم العذر عن التعليق بالرجاء ، فالأوجه ما قيل إنه لم يرد به التعليق بل التبرك باسم الله والتأدب فهو كقوله صلى الله عليه وسلم لأهل المقابر : { وإنا إن شاء الله بكم لاحقون } . وأما التفسير الرابع فغير مشهور ، وكونه لغوا هو اختيار سعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية