صفحة جزء
[ ص: 210 ] كتاب الحدود


( كتاب الحدود ) لما اشتملت الأيمان على بيان الكفارة وهي دائرة بين العقوبة والعبادة أولاها الحدود التي هي عقوبات محضة اندفاعا إلى بيان الأحكام بتدريج ، ولولا ما يعارض هذه المناسبة من لزوم التفريق بين العبادات المحضة لكان

[ ص: 211 ] إيلاء الحدود الصوم أوجه لاشتماله على بيان كفارة الإفطار المغلب فيها جهة العقوبة حتى تداخلت على ما عرف ، بخلاف كفارة الأيمان المغلب فيها جهة العبادة ، لكن كان يكون الترتيب حينئذ الصلاة ثم الأيمان ثم الصوم ثم الحدود ثم الحج ، فيقع من الفصل بين العبادات التي هي جنس واحد بالأجنبي ما يبعد بين الأخوات المتحدة في الجنس القريب ويوجب استعمال الشارع لها كذلك ، لكنه قال { بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله } الحديث ، ثم محاسن الحدود أظهر من أن تذكر ببيان وتكتب ببيان ; لأن الفقيه وغيره يستوي في معرفة أنها للامتناع عن الأفعال الموجبة للفساد ; ففي الزنا ضياع الذرية وإماتتها معنى بسبب اشتباه النسب ، ولا يلزم بموت الولد مع ما فيه من تهمة الناس البرآء وغيره ; ولذا ندب عموم الناس إلى حضور حده ورجمه .

وفي باقي الحدود زوال العقل وإفساد الأعراض وأخذ أموال الناس وقبح هذه الأمور مركوز في العقول ولذا لم تبح الأموال والأعراض والزنا والسكر في ملة من الملل وإن أبيح الشرب ، وحين كان فساد هذه الأمور عاما كانت الحدود التي هي مانعة منها حقوق الله على الخلوص ، فإنها حقوقه تعالى على الخصوص أبدا تفيد مصالح عامة ، ولذا قال المصنف : والمقصود من شرعيته للانزجار عما يتضرر به العباد ; والعبارة المشهورة في بيان حكمة شرعيتها الزجر إلا أنه لما كان الزجر يراد للانزجار عدل المصنف إلى قوله الانزجار ، إلا أن قوله : والطهارة ليست بأصلية إلى آخره : أي الطهارة من ذنب بسبب الحد يفيد أنه مقصود أيضا من شرعيتها لكنه ليس مقصودا أصليا بل هو تبع لما هو الأصل من الانزجار وهو خلاف المذهب ، فإن المذهب أن الحد لا يعمل في سقوط إثم قبل سببه أصلا ، بل لم يشرع إلا لتلك الحكمة ، وأما ذلك فقول طائفة كثيرة من أهل العلم واستدلوا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما في البخاري وغيره { إن من أصاب من هذه المعاصي شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب منها شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه } واستدل الأصحاب بقوله تعالى في قطاع الطريق ذلك أي التقتيل والصلب والنفي بأن { لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا } فأخبر أن جزاء فعلهم عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية ، إلا من تاب فإنها حينئذ تسقط عنه العقوبة الأخروية .

وبالإجماع للإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في الدنيا ، ويجب أن يحمل الحديث على ما إذا تاب في العقوبة ; لأنه هو الظاهر ; لأن الظاهر أن ضربه أو رجمه يكون معه توبة منه لذوقه مسبب فعله فيقيد به جمعا بين الأدلة ، وتقييد الظني عند معارضة القطعي له متعين ، بخلاف العكس ، وإنما أراد المصنف أنه لم يشرع للطهرة فأداه بعبارة غير جيدة ، ولذا استدل عليه بشرعيته في حق الكافر ، ولا طهرة في حقه من الذنب بالحد : يعني أن عقوبة الذنب لم ترتفع بمجرد الحد بل بالتوبة معه إن وجد ، ولم تتحقق في حقه ; لأن التوبة عبادة وهو ليس من أهلها .

وأما من يقول : إن الحد بمجرده يسقط إثم ذلك السبب الخاص الذي حد به ، فإن قال : إن الحد لا يسقط عن الكافر يحتاج إلى دليل سمعي في ذلك إذ السمع إنما يوجب لزوم عقوبة الكفر في حقه لا بتضاعف عذاب الكفر عليه ، فإذا فرض أن الله سبحانه جعل الحد مسقطا لعقوبة معصية صار الفاعل لها إذا حد بمنزلة ما إذا لم يفعلها فلا يضم إلى عذاب الكفر عذاب تلك

[ ص: 212 ] المعصية إذا حد بها الكافر إلا أن يدل دليل سمعي على ذلك .

وأما الاستدلال على عدم كون الحد مسقطا بأنه يقام عليه وهو كاره له فليس بشيء لجواز التكفير بما يصيب الإنسان من المكاره والله أعلم . ثم تحقيق العبارة ما قال بعض المشايخ : إنها موانع قبل الفعل زواجر بعده : أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعها بعده يمنع من العود إليه

التالي السابق


الخدمات العلمية