( ومن فعليه الحد ، [ ص: 302 ] وكذلك إذا شرب الخمر فأخذ وريحها موجودة أو جاءوا به سكران فشهد الشهود عليه بذلك ) لأن جناية الشرب قد ظهرت ولم يتقادم العهد . والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام { أقر وريحها موجودة } . من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه
( وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد عند أبي حنيفة . وقال وأبي يوسف : يحد ) وكذلك إذا محمد لم يحد عند شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحها والسكر أبي حنيفة . وقال وأبي يوسف : يحد ، فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق ، [ ص: 303 ] غير أنه مقدر بالزمان عنده اعتبارا بحد الزنا ، وهذا لأن التأخير يتحقق بمضي الزمان والرائحة قد تكون من غيره ، كما قيل : محمد
يقولون لي انكه شربت مدامة فقلت لهم لا بل أكلت السفرجلا
وعندهما يقدر بزوال الرائحة لقول : فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه . ابن مسعود[ ص: 304 ] ولأن قيام الأثر من أقوى دلالة على القرب ، وإنما يصار إلى التقدير بالزمان عند تعذر اعتباره ، والتمييز بين الروائح ممكن للمستدل ، وإنما تشتبه على الجهال . وأما الإقرار فالتقادم لا يبطله عند كما في حد الزنا على ما مر تقريره . وعندهما لا يقام الحد إلا عند قيام الرائحة ، لأن حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة ، ولا إجماع إلا برأي محمد وقد شرط قيام الرائحة على ما روينا . ابن مسعود