[ ص: 278 ] ( باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها ) ( وإذا لم يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل شهادتهم إلا في حد القذف خاصة ) [ ص: 279 ] وفي الجامع الصغير : ( وإذا شهد الشهود بحد متقادم لم يؤخذ به وضمن السرقة ) [ ص: 280 ] والأصل فيه أن الحدود الخالصة حقا لله تعالى تبطل بالتقادم خلافا شهد عليه الشهود بسرقة أو بشرب خمر أو بزنا بعد حين رحمه الله ، هو يعتبرها بحقوق العباد وبالإقرار الذي هو إحدى الحجتين . ولنا أن الشاهد مخير بين حسبتين أداء الشهادة والستر ، فالتأخير إن كان لاختيار الستر فالإقدام على الأداء بعد ذلك لضغينة هيجته أو لعداوة حركته فيتهم فيها وإن كان التأخير لا للستر يصير فاسقا آثما فتيقنا بالمانع ، بخلاف الإقرار لأن الإنسان لا يعادي نفسه ، فحد الزنا وشرب الخمر والسرقة خالص حق الله تعالى حتى يصح الرجوع عنها بعد الإقرار فيكون التقادم فيه مانعا ، وحد القذف فيه حق العبد لما فيه من دفع العار عنه ، ولهذا لا يصح رجوعه بعد الإقرار ، والتقادم غير مانع في حقوق العباد ، ولأن الدعوى فيه شرط فيحمل تأخيرهم على انعدام الدعوى فلا يوجب تفسيقهم ، بخلاف حد السرقة لأن الدعوى ليست بشرط [ ص: 281 ] للحد لأنه خالص حق الله تعالى على ما مر ، وإنما شرطت للمال ، ولأن الحكم يدار على كون الحد حقا لله تعالى فلا يعتبر وجود التهمة في كل فرد ، ولأن السرقة تقام على الاستسرار على غرة من المالك فيجب على الشاهد إعلامه فبالكتمان يصير فاسقا آثما ، ثم التقادم كما يمنع قبول الشهادة في الابتداء يمنع الإقامة بعد القضاء عندنا خلافا للشافعي حتى لو لزفر لا يقام عليه الحد لأن الإمضاء من القضاء في باب [ ص: 282 ] الحدود . هرب بعد ما ضرب بعض الحد ثم أخذ بعد ما تقادم الزمان
[ ص: 278 ]