أبا طاهر من يزن يعرف زناؤه ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا
بفتح الكاف وتشديدها من التسكير ، والخرطوم من أسماء الخمر ، قال : والمراد ثبوته عند الحكام ، أما ثبوته في نفسه فبإيجاد الإنسان للفعل ; لأنه فعل حسي ، وسيذكر المصنف تعريف الزنا في باب الوطء الذي يوجب الحد وهناك نتكلم عليه ، وخص بالبينة والإقرار لنفي ثبوته بعلم الإمام ، وعليه جماهير العلماء ، وكذا سائر الحدود .