وقد سمي هذا اليهودي في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=84197أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعا عند أبي الشحم رجل من بني ظفر في شعير } ، ( ولا بد أن يكون الأجل معلوما ; لأن جهالته تفضي إلى المنازعة في التسلم والتسليم ، فهذا يطالبه في قريب المدة وذاك في بعيدها ) ولأنه عليه الصلاة والسلام في موضع شرط الأجل وهو السلم أوجب فيه التعيين حيث قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=84198من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم } ، وعلى كل ذلك انعقد الإجماع ، وأما البطلان فيما إذا قال بعتكه بألف حالا وبألفين إلى سنة فلجهالة الثمن ، ومن جهالة الأجل ما إذا باعه بألف على أن يؤدي إليه الثمن في بلد آخر ، ولو قال إلى شهر على أن تؤدي الثمن في بلد آخر جاز بألف إلى شهر ، ويبطل شرط الإيفاء في بلد آخر ; لأن تعيين مكان الإيفاء فيما لا حمل له ولا مؤنة لا يصح ، فلو كان له حمل ومؤنة صح ، ومنه على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ما إذا باعه على أن يدفع إليه المبيع قبل أن يدفع الثمن فإن البيع فاسد ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا رحمه الله علله بتضمنه أجلا مجهولا حتى لو سمي الوقف الذي يسلم إليه فيه المبيع جاز البيع .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فإنما علله بالشرط الذي لا يقتضيه العقد