صفحة جزء
قال ( ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما ) لإطلاق قوله تعالى [ ص: 262 ] { وأحل الله البيع } وعنه عليه الصلاة والسلام { أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه } . ولا بد أن يكون الأجل معلوما ; لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد ، فهذا يطالبه به في قريب المدة ، وهذا يسلمه في بعيدها .


( قوله ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل ) لإطلاق قوله تعالى [ ص: 262 ] { وأحل الله البيع } وما بثمن مؤجل بيع . وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها { اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد } ، وفي لفظ الصحيحين : { طعاما بنسيئة } .

وقد سمي هذا اليهودي في سنن البيهقي أخرجه عن جابر { أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعا عند أبي الشحم رجل من بني ظفر في شعير } ، ( ولا بد أن يكون الأجل معلوما ; لأن جهالته تفضي إلى المنازعة في التسلم والتسليم ، فهذا يطالبه في قريب المدة وذاك في بعيدها ) ولأنه عليه الصلاة والسلام في موضع شرط الأجل وهو السلم أوجب فيه التعيين حيث قال { من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم } ، وعلى كل ذلك انعقد الإجماع ، وأما البطلان فيما إذا قال بعتكه بألف حالا وبألفين إلى سنة فلجهالة الثمن ، ومن جهالة الأجل ما إذا باعه بألف على أن يؤدي إليه الثمن في بلد آخر ، ولو قال إلى شهر على أن تؤدي الثمن في بلد آخر جاز بألف إلى شهر ، ويبطل شرط الإيفاء في بلد آخر ; لأن تعيين مكان الإيفاء فيما لا حمل له ولا مؤنة لا يصح ، فلو كان له حمل ومؤنة صح ، ومنه على قول محمد ما إذا باعه على أن يدفع إليه المبيع قبل أن يدفع الثمن فإن البيع فاسد ; لأن محمدا رحمه الله علله بتضمنه أجلا مجهولا حتى لو سمي الوقف الذي يسلم إليه فيه المبيع جاز البيع .

وأما أبو يوسف فإنما علله بالشرط الذي لا يقتضيه العقد

التالي السابق


الخدمات العلمية