[ ص: 69 ] ( باب السلم ) [ ص: 70 ]
بالكتاب وهو آية المداينة ، فقد قال السلم عقد مشروع رضي الله عنهما : أشهد أن الله تعالى أحل السلف المضمون وأنزل فيها أطول آية في كتابه ، وتلا قوله تعالى { ابن عباس يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } الآية . [ ص: 71 ] وبالسنة وهو ما روي { } والقياس وإن كان يأباه ولكنا تركناه بما رويناه . ووجه القياس أنه بيع المعدوم إذ المبيع هو المسلم فيه . أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم