[ ص: 486 ] ( باب الإقالة ) .
( ) لقوله عليه الصلاة والسلام { الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول } ; ولأن العقد حقهما فيملكان رفعه دفعا لحاجتهما ( فإن شرطا أكثر منه أو أقل فالشرط باطل [ ص: 487 ] ويرد مثل الثمن الأول ) . من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة
والأصل أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما إلا أن لا يمكن جعله فسخا فتبطل ، وهذا عند رحمه الله ، وعند أبي حنيفة رحمه الله هو بيع إلا أن لا يمكن جعله بيعا فيجعل فسخا إلا أن لا يمكن فتبطل . وعند أبي يوسف رحمه الله هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسخا فيجعل بيعا إلا أن لا يمكن فتبطل . محمد
[ ص: 488 ] رحمه الله أن اللفظ للفسخ والرفع . ومنه يقال : أقلني عثراتي فتوفر عليه قضيته . وإذا تعذر يحمل على محتمله وهو البيع ; ألا ترى أنه بيع في حق الثالث : لمحمد رحمه الله أنه مبادلة المال بالمال بالتراضي . وهذا هو حد البيع ولهذا يبطل بهلاك السلعة ويرد بالعيب وتثبت به الشفعة وهذه أحكام البيع . ولأبي يوسف رحمه الله أن اللفظ ينبئ عن الرفع والفسخ كما قلنا ، والأصل إعمال الألفاظ في مقتضياتها الحقيقية [ ص: 489 ] ولا يحتمل ابتداء العقد ليحمل عليه عند تعذره ; لأنه ضده واللفظ لا يحتمل ضده فتعين البطلان ، وكونه بيعا في حق الثالث أمر ضروري ; لأنه يثبت به مثل حكم البيع وهو الملك لا مقتضى الصيغة ، إذ لا ولاية لهما على غيرهما ، إذا ثبت هذا نقول : إذا شرط الأكثر فالإقالة على الثمن الأول [ ص: 490 ] لتعذر الفسخ على الزيادة ، إذ رفع ما لم يكن ثابتا محال فيبطل الشرط ; لأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة ، بخلاف البيع ; لأن الزيادة يمكن إثباتها في العقد فيتحقق الربا أو لا يمكن إثباتها في الرفع ، وكذا إذا شرط الأقل لما بيناه إلا أن يحدث في المبيع عيب فحينئذ جازت الإقالة بالأقل ; لأن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعيب ، وعندهما في شرط الزيادة يكون بيعا ; لأن الأصل هو البيع عند ولأبي حنيفة رحمه الله ، وعند أبي يوسف رحمه الله جعله بيعا ممكن فإذا زاد كان قاصدا بهذا ابتداء البيع ، وكذا في شرط الأقل عند محمد رحمه الله ; لأنه هو الأصل عنده ، وعند أبي يوسف رحمه الله هو فسخ بالثمن الأول لا سكوت عن بعض الثمن الأول ، ولو سكت عن الكل وأقال يكون فسخا فهذا أولى ، بخلاف ما إذا زاد ، وإذا دخله عيب فهو فسخ بالأقل لما بيناه . محمد