( باب الوصية بثلث المال ) .
قال ( ومن
أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما ) لأنه يضيق الثلث عن حقهما إذ لا يزاد عليه عند عدم الإجازة على ما تقدم وقد تساويا في سبب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق ، والمحل يقبل الشركة فيكون بينهما ( وإن
أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس فالثلث بينهما أثلاثا ) لأن كل واحد منهما يدلي بسبب صحيح وضاق الثلث عن حقيهما فيقتسمانه على قدر حقيهما كما في أصحاب الديون فيجعل الأقل سهما والأكثر سهمين فصار ثلاثة أسهم : سهم لصاحب الأقل وسهمان لصاحب الأكثر ( وإن
أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة ، فالثلث بينهما على أربعة أسهم عندهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفان ، ولا يضرب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية
[ ص: 441 ] والدراهم المرسلة )
لهما في الخلافية أن الموصي قصد شيئين الاستحقاق والتفضيل ، وامتنع الاستحقاق لحق الورثة ولا مانع من التفضيل فيثبت كما في المحاباة وأختيها .
وله أن الوصية وقعت بغير المشروع عند عدم الإجازة من الورثة ، إذ لا نفاذ لها بحال فيبطل أصلا ، والتفضيل يثبت في ضمن الاستحقاق فبطل ببطلانه كالمحاباة الثابتة في ضمن البيع ، بخلاف مواضع الإجماع لأن لها نفاذا في الجملة بدون إجازة الورثة بأن كان في المال سعة فتعتبر في التفاضل لكونه مشروعا في الجملة ، بخلاف ما نحن فيه .